اذا كان الرجوع الى قول المثبت قصدا للنص الشرعي من
قران وسنة فهذا من استعماله للوصول اليهما وهو بالضبط كاستعمال اداة الفهم و النظر
و السمع و الكتابة لأجل الوصول الى المعنى، فهكذا يكون الحال مع المثبت الا انه استعمال
لوسيلة معنوية وليس مادية للوصول الى القرا
والسنة الذي قد يكون بوسيلة مادية كالسماع للكلام او النظر الى الكتابة او بوسيلة معنوية كالمضمون الذي يثبته المثبت
وهكذا في اثبات النص او اثبات المعنى من قبل المثبت فهو ايضا من استعمال وسيلة غيرية
ولا فرق بين الوسائل المادية الذاتية والسائل المعنوي الغيرية في التوصيل الا انه
لا بد ان تبلغ درجة من الاطمئنان باستقامة الاثبات سواء نقلا او دلالة.
ويسمى الرجوع الى قول العالم المثبت قصدا للقران
والسنة بالتقليد للمثبت وهذا خطا، لان التقليد هو رجوع الى الشيء نفسه وهذا لا
يجوز الا للولي من نبي او وصي، واما غيره فهو وسيلة وطريق للوصول الى علم الولي أي
الى القران والسنة. والانسب تسمية ذلك اعتماد كما اننا نعتمد السمع والنظر لقراءة
القران والسنة ونعتمد النصوص المنقولة فإننا نعتمد اثبات المثبت للوصول الى القران
والسنة.
ان المعرفة فيها اصول تتفرع منها فروع، والمعارف
الاصلية هي القران والسنة لفظا ومعنى ونصا ومعرفة واما الفرع فهي قران وسنة معنى
ومضمونا ومعرفة، ولا فرق في المعرفة الفرعية سواء كانت بإثبات معنوي ام مادي او
انها بوسائل ذاتية ام غيري، انما المهم ان يكون كل ذلك بطريقة عرفية وجدانية
عقلائية مستقيمة.
ولو حصلت المعرفة بطريقة ذاتية غير مستقيمة عند
العرف كأن تكون بوسيلة ذاتية قاصرة او وسيلة مادية قاصرة فان المعرفة المثبتة هي
معرفة مدعاة وظن وباطلا و لو ان المعرفة حصلت بطريقة غيرية مستقيمة عرفا أي بتمام
في الوسيلة الغيرية و تمام في الوسيلة المعنوية فإنها تكون علما وحقا.
ولا فرق في حصول المعرفة سواء كانت بوسائل ذاتية او
غيرية. لكن لو حصل الاثبات فعلا بالقدرة الذاتية امتنع عقلائيا اعتماد الغيري،
والاثبات هنا هو الاثبات الفعلي وليس التمكن منه او القدرة عليه، فلو كان متمكنا
وقادرا على الاثبات لكنه لم يثبت فعلا سواء شرع او لا فانه يجوز له اعتماد الاثبات
الغيري ولا يجب عليه عرفا الاثبات الذاتي. وليس من شرط في الاثبات الذاتي غير
الاطلاع على النص في المسالة والالمام بقواعد اللغة العربية، واما غير ذلك فلا
يشترط حتى لو كان غير عالم الا بها وغير متمكن الا من اثباتها.