لا ريب ان النص الشرعي فيه حكم وبيان وصف من
الجهة الشرعية لكل شيء كان او سيكون وباي مسمى كان او أي مفهوم كان ومهما كان
طبيعة استحداثه، الا انه من الواضح ايضا ان من المسميات ما ليست مذكور صراحة في
النص، بل هذا يمتنع لان المسميات اكثر من يستوعباها نص محدد بنوح الصراحة واما
بنحو العنوان و الحكم الكلي العام المنطبق عليها فالنص الشرعي مبين لكل شيء من هذه
الجهة. وهذا ايضا يبين الاصل العرفي والعقلائي للتفرع
من النصوص الاصلية لاجل الاستيعاب الصريح لكل المسميات، ومن الممكن ايضا بيان
المفاهيم والمعاني العامة النصية الاصلية و تصنيف الاشياء بحسب تلك العمومات
وتقديمها للقارئ بهذا النحو ويجعل قاموس تفريعي للاصول العامة، بان يوضع تحت كل
عنوان عام ما يرجع اليه من فرع فردي او مصداقي فياخذ حكمه من دون تكثير المسائل و
استحداث مسائل جديدة. واما استحداث مسائل
جديدة بالتفريع فهو ايضا جائز و واقعي وحقيقي لكن يجب ان يتبع فيه الطريقة
الوجدانية في التعبير، أي لا يحول التعبير من العامية الشعبية الوجدانية الى تعبير
اصطلاحي اختصاصي لا يفهمه كل الناس. اذن لا بد من ان يكون التفرع من الاصول النصية
وفق معان وجدانية أي تسلسل و تفرع وجداني ولا يكون بين الاصل والفرع معنى اصطلاحي
لان هذا المعنى الاصطلاحي غير ثابت كما انه ليس علما شرعيا. اذن فللتفرع شكلان
تفرع وجداني وهذا فروعه تنسب الى الاصل وتعامل معاملتها لانها في الوقع شرح لما
يشمله الاصل بعومه، و النوع الثاني هو تفرع اصطلاحي وهذا لا يصح نسبته الى الاصل
ولا يصح معاملته معاملة الاصل.