المعارف الشرعية كغيرها من معارف لها وجودات عينية موحدة ووجهات
للنظر، والقول انها موضوعات اعتبارية لا
يعني انها لا تمتلك حقيقية وشيئة وذاتية وعينية، فكما ان هناك حقيقة وعين وذات جوهرية
فان هناكم حقيقة وعين وذات اعتبارية، ومن هنا يجب توسيع فكرة الشيء ليشمل الاعتباريات
كما الجوهر ومنها الاحكام والقوانين والتشريعات الخاصة بالمواضيع الاعتباري؟
فالموضوع الاعتباري الذي تعرض عليه الاحكام هو حقيقة وعين وذات اعتبارية وهو شيء
اعتباري. فالشيئية متقومة بالحقائقية والذاتية و العينية. نعم الشيئية والذاتية و
العينية الاعتبارية تختلف عن الجوهرية والقصد هنا معرفي ولا فرق معرفيا بين الجوهري
والاعتباري . ومن هنا فان الشرع لا يقبل الاختلاف بخصوص حكم واحد عن موضوع واحد مع
اتحاد الجهة مهما تعدد الحكام. لان الحكم معرفة والمعرفة لا تتعدد وهذا اصل عقلائي
في المعرفة ان المعارف لا تتعدد، ومن هنا فهمها تعدد الناظرون والمتناولون والحكام
الى موضوع وكانت جهة نظرهم واحد وجب الاتفاق. ومن هنا فالاتفاق ليس عقلائيا أي ليس
صدقا ويجب ان يكون مع الاختلاف وجود مخطئ وهناك دوكما مصيب واحد ان وجد. فعند
الاختلاف اما ان يكون احدهم مصيبا والباقون خطأ و اما ان يكون الجميع خطأ و
الحقيقة غير معروفة. واما ما يعرف من جواز الاختلاف في الشريعة فليس له اساس لا
عقلائي ولا وجداني ولا شرعي.