التسمية الفرعية للمسلم اي بغير اسم الاسلام والايمان
ان التعريف والتمييز لأغراض معرفية او تعليمية او علمية فهذا شيء موافق للمعارف
الثابتة بل جاء فيها نصا عن النبي وعن الاوصياء، واما ان كان بقصد التولي والتبري
فهذا مخالف للمعارف الثابتة بل جاء النهي نصا فيها، وهو المراد بالفرقة والشيع والتسمي
بغير المسلمين والمؤمنين فان المراد التسمية توليا وتبريا. وحمل النهي على مطلق
التسمية مخالف للمعرفة ونظر لغوي لنص خطابي. فما دامت التسمية تابعة للإسلام والمسمى تبع له وفرع
منه ومعرفة به فليس فيه مخالفة للثوابت بل ورد فيه النصوص تطبيقا واما ان اصبحت التسمية
هي المعرفة للإسلام ولا اسلام حق غيرها وتسلب الشريعة من غيرها وتفرض البراء من
الاخر وتفرض التولي للتسمية فهذا واضح البطلان، وهكذا التسمية التي تعطي حكما كليا
ولائيا لكل من يتسمى بها، وحكما برائيا من كل من لا ينتمي اليها وهذا هو المحذور الخطير
ان تصبح التسمية موضوع لحكم شرعي ولائي.
فالبراءة ينبغي
ان تكون بخصوص العقائد والاعمال وليس للتسميات. فيجب البراءة من العقيدة الفاسدة وان
قال بها اصحاب مذهب انا انتمى اليه والعقيدة الصحيحة ينبغي ان اعتقنها وان قال بها
مذهب انا لا انتمى اليه.