وسواء
نقل الناقل النص او معناه فهو نقل للمعرفة الشرعية ولا ريب ولا اشكال في جواز
اعتمادها وهذا ما يسمى تقليدا في عصرنا وهو ليس تقليدا بل هو تعلم، فانت تعلمت
المعرفة الشرعية معنى من المفتي الذي دلت القرائن عندك ان قوله مأخوذ من القرائن و
السنة و ينتهي اليها، والقرائن هو نسبته بحسب علمه الى القران و السنة و وجود شاهد
منهما عليه، ومن هنا ففتوى المفتي المنسوبة الى الشرع اذا كان لها شاهد ومصدق من المعارف
الثابتة فهي معرفة شرعية وهي ترجع الى السنة بالمعنى وانت حينما تأخذ بقول المفتي
في مسالة غير مذكورة بنص اصلي فانت تأخذ بالسنة لكن بالمعنى والتفريع ولا ريبا انه علم وشرع كما انك اذا علم
التفريع وعلمت العام الذي ينطبق على المسالة فرعت بلا اشكال ونسيته الى السنة بالتفريع
والمعنى وهو علم وشرع واذا تضيق الوقت عليك ولم يحضرك النص وجب الاستعانة بالغير
لمعرفة الفرع. ففتوى المفتي التفريعية نقل للسنة بالتفريع و المعنى ولا تختلف عن
نقل السنة باللفظ والاصل. واذا اختلف التفريع كان العلم والمعرفة فيما كان له شاهد
ومصدق من القران والسنة، ولا يقال انه يمكن ان تتعدد المعرفة التي لها شاهد لان
الاصول المعرفية في الشريعة تمنع هذا التعدد لوجود التعيين بالخصائص التي لا
تتساوى فيها المضامين حتما. ان الكشف المعرفي للاصول الشرعية عن الاتصال و
الانتماء المعرفي في غاية الكفاءة والماتناة والتقليل منه لا يصدر من مؤمن عارف
بدين الله حق معرفته.