ان شمول الشريعة لكل حادثة او كل شيء بالاحكام لم
ياتي من كونها تعرضت لكل ذلك بالاسم والصراحة والشخصية وانما جاء ذلك بواسطة
عمومات تستلزم معارف فرعية تتكثر بتكثر المسائل والحوادث والاشياء. فالاصول النصية
محصورة العدد واللفظ وانما اللامتناهي و المتكثر بتكثر الاشياء هي الفروع. وذلك
العموم الشرعي قد يكون في الموضوع وقد يكون في المحمول، ولاجل تحقيق وجدان معرفي
شرعي بالعمومات لا بد من الاكثار من النظر اليها على ان تكون النظرة نظرة موضوعية
نوعية وجدانية واضحة وهذا اساسي لكي لا تدعى عمومات لا تثبت او افرادا او مصاديق
لا تصح.
الاصل في العموم التعبيري انه عموم معرفي، لكن قد
تكون هناك قرينة تخصصه، وهذه القرينة اما متصلة في نفس النص او منفصلة في نص اخر
او ان تكون اصل معرفيا ومعرفة ارتكازية. وقبل العلم بالقرينة فان العموم على عمومه
وهو حجة وصدق وبعد العلم بها يجب التعديل والعمل على وفقها ويكون ما سبقا صحيحا.
والمؤمن عليه ان يعمل بما علم حتى يتبين له غير ذلك ولا يجب عليه البحث عن مخصص
لان الاصل في الخطاب البيان والارادة.
الالتفات الى العام المحمولي مهم بقدر الالتفات
الى العام الموضوعي. ومن خلال الافراد الصحيحة للعام فانه يمكن التفرع بما يشمل جميع
المسائل.