القران خطاب عربي وهو موافق للعربية في الاستعمال و الخطاب، وهو مبين لحقائق في شريعة ومنهاج، لذلك فهو يستعمل الفاظ عربية هي في اصل اللغة مشترك لفظي لها اكثر من معنى و يستعمل الفاظا لها معنى بمفهوم معين لكن يستعملها بشكل اخص او اعم بحسب معارف الشريعة و المنهج. و لا يقال ان هذا يؤدي الى الاحتمال الاستعمالي في النص لان النص الشرعي ليس نصا لغويا مجانيا ومهملا من حيث المتكلم والمخاطب بل هو نص لغوي خطابي و في نظام واضح المعالم و الاسس فكل ما فيه يحمل على خصائص المخاطي اي المتكلم و المخاطب اي المتلقي و نظام الخطاب اي الدين والشريعة.
اذن فالتشابه الذي يدخل على استعملات النص الشرعي قسمان الاول باثر اللغة و الثاني باثر الشرع، و الاول نسميه التشابه اللغوي لاستعمال كلمات له مشترك معنوي و الثاني نسميه التشابه الشرعي لاستعمال المعنى في معنى خاص غير المعنى اللغوي سواء من حيث الحقيقة او حدودها. وكلا اقسمين حلهما بقواعد الخطاب وهو تحصيل الدلالات النهائية للكلام من خلال مجموعة المعارف و ليس من خلال ظاهر الدلالة المقامية للنص. وبهذا التعامل الوجداني الفطري البسيط مع المتشابه الابتدائي فانه كله يصبح محكما ولذلك فالحقيقة ان متشابه القران هو ابتدائي ومن حيث نفسه بكونه لغة واما من حيث فهمه و خطابيته و افادته و معارفه فمحكم ومفصل بل ومصدق يصدق بعضها بعضا.
ومن هنا فلا بد من التاكيد ان النص الشرعي ليس نصا لغويا فحسب لكي يكتفى بظاهره بل هو نص خطابي في نظام معارفي يراعى فيه خصائص اطرافه من متكلم ومخاطب و موضوع الخطاب.بمعنى ان خطابية النص الشرعي ومعرفيته توجه دلالته ولا مجال مطلقا للاختلاف في حال استعملت قواعد الخطاب في فهم النص، وكل ما يظهر من اختلاف هو ليس بسبب النص ولا بسبب فهمه بل بسبب عدم مراعاة خطابيته والتشبث بظاعهريته و تجويز الفردانية الحرة المطلقة غير المراعية لخطابية النص الشرعي من متكلم و مخاطب و موضوع الخطاب من حيث كونه جزء معرفيا من نظام معرفي واضح المعالم. فرد المتشابه الى المحكم هو في الواقع فهم خطابي معرفي للنص وهو ضرورة بشرية عقلائية خطابية و ليس امرا مستحدثا خاصا بالنص الشرعي الشامل للقران والسنة لاشتراكهما في كل ذلك. كما ان القران و السنة محكمان مفصلان و التشابه ابتدائي ووصف من حيث لغويتهما لا من حيث خطابيتهما.
ومن هنا فلا بد من التاكيد ان النص الشرعي ليس نصا لغويا فحسب لكي يكتفى بظاهره بل هو نص خطابي في نظام معارفي يراعى فيه خصائص اطرافه من متكلم ومخاطب و موضوع الخطاب.بمعنى ان خطابية النص الشرعي ومعرفيته توجه دلالته ولا مجال مطلقا للاختلاف في حال استعملت قواعد الخطاب في فهم النص، وكل ما يظهر من اختلاف هو ليس بسبب النص ولا بسبب فهمه بل بسبب عدم مراعاة خطابيته والتشبث بظاعهريته و تجويز الفردانية الحرة المطلقة غير المراعية لخطابية النص الشرعي من متكلم و مخاطب و موضوع الخطاب من حيث كونه جزء معرفيا من نظام معرفي واضح المعالم. فرد المتشابه الى المحكم هو في الواقع فهم خطابي معرفي للنص وهو ضرورة بشرية عقلائية خطابية و ليس امرا مستحدثا خاصا بالنص الشرعي الشامل للقران والسنة لاشتراكهما في كل ذلك. كما ان القران و السنة محكمان مفصلان و التشابه ابتدائي ووصف من حيث لغويتهما لا من حيث خطابيتهما.