لا بد اولا من القول ان علم الفقه هو علم اختصاصي له مصطلحاته الخاصة و له بناؤه اللغوي الخاص.
ولا بد من الاعتراف ان علم الفقه بمصطلحاته ليس الدين لان الدين هو معارف القران و السنة وهي ليست اختصاصية و ليس فيها شيء اصطلاحي. و في الحقيقة الحاجة الى المصطلح في فقه الدين امر غير واضح وادى الى امور اضافة الى المدرسية و التمذهب و الطوائفية فانه ادى الى نوع من العزل بين معارف الدين و معارف الفقه، و انتقل الفقه من عمل بالدليل الى عمل بالمصطلح لذلك ما عاد الفقهاء يجوزون لغير الفقيه او المجتتهد الكلام في ادلة الفقه وهذا منطقي من حيث النتيجة لكنه غير منطقي من حيث حقيقة الفقه. فحينما وضع الفقهاء الاصطلاح في الفقه صار خاصا ونخبويا و اختضصاصيا فيكون من المنطقي ان يعزل من ليس ممتلكا للمصطلح عن ساحة النقاش، بينما الفقه حقيقة هو فهم الدليل او النص وهذا امر وجداني عرفي عقلائية عام ليس اختصاصيا و لا اصطلاحيا و ليس خاص بمجموعة او نخبة.
ليس وظيفة علم الفقه صناعة عالم من المصطلح و انما وظيفة الفقهاء تقريب الادلة و المعارف الى الناس، اي بعبارة اخرى وظيفة الفقهاء هو تخليص الشريعة من المصطلحات و الغاء اي مصطلح بل و تذليل كل عقبة امام اي درجة من قوة الفهم و جعل معارف الدين الدليلة و المدلولية معارف عرفية عادية عامة بسيطة . فوظيفة الفقهاء المفترضة توسيع دائرة الفهم للنص بحيث بمساعدتهم و بتدخلهم يكون اكبر قدر من الناس قادرين على فهم النص لكن حصل هو ان الفقهاء ضيقوا دائرة الفهم وقللوا عد الذين يمكنهم فهم النص فصار مختصا بجماعة قليلة جدا و على الاخرين ان يرجعوا اليهم في معارف الدين وهذا غريب جدا.
لا بد من ارجاع معارف الدين كلها دليليها و مدلوليها الى ساحة الوجدان و عرف العقلاء في التناول و الافادة و الاستفادة و تخليص عالم فقه الشريعة من اي مصطلح مهما كان بل الاعتماد كله على الوجدان التخاطبي و الاسس اللغوية التي يجيدها كل متكلم و مخاطب صغيرا كان ام كبيرا متعلما ام غير متعلم عالما كان ام جاهلا.
ان ما حصل هو اقحام المصطلح في فهم النص الشرعي وهذا لا اساس له، فصار على الانسان العادي الذي منع بالمصطلح من الوصول الى الدليل ان يصل الى معارف الدين عن طريق واسطة اخرى تترشح عن حاجز المصطلح هي قول الفقيه ومن دونها لا يمكنه ان يصل الى معارف الدين باطمئنان وهذا كله غير صحيح و لا اساس ويجب ان ينتهي و يختفي بان يكون الدليل متوفرا و مستطاعا لكل انسان ويكون دور الفقيه تقريب الدليل الى الاخرين و تمكينهم منه فيعرفون الدين بالدليل الذي قربه الفقيه في المواطن التي تحتاج الى تقريب مع ان غالبها لا تحتاج ان كانت المباني غير اصطلاحية.