الثلاثاء، 3 مارس 2020

المعارف الشرعية من الظن الى العلم

الكثيرون يعرفون ان اصول الفقه جوزت العمل بشكل من اشكال الظن بحجج و ذرائع و بمواصفات و تدقيقات في نهاية الكلام لا تجد لها مساعدا او مصدقا او مساندا من ادلة الشرع او سيرة العقلاء وعرفهم او مرتكزات الفطرة، بل الواضح جدا لكل احد و بكل جهة هو ان المعارف تبنى على العلم و لا مجال للظن فيها فلذلك فحجية الظن التي بذلت جهود في تصحيحها يبطلها الوجدان و العرف و العقل و الشرع.
ان الذي دعى الكثيرين الى العمل بالظن ، ليس الحاجة اليه كما يصور البعض بل لان ما يبدو لهم ان السيرة قائمة على العمل به من شواهد العمل بخبر الواحد وهو ظن طبعا وان القران و السنة ظاهرة في ذلك ، وهذا ليس تاما فاما القران فصريح جدا بعدم تجويزه العمل بالظن و السنة لا يمكنها ان تخالف القران و العرف و سيرة العقلاء. و الصحيح انه لا يصح العمل بخبر الاحاد وان رواه المسلم العدل الضابط الثقة لانه ظن بل لا بد من قرينة تخرجه من الظن والعلم وهذا القرينة المصدقة التصديقية هي الكفيلة بجعل الخبر الظني علما شرعا و عرفا و عقلا.
ان النقل مهما كانت قوة طريقه لا يصلح ان يكون علما لا شرعا ولا عرفا، و انما العلم اما قطعي كالمشاهدة او ما له شاهد ومصدق من القطعي وهو الايمان و التصديق، و الذي يجعل الخبر الظني يتصف بالعلمية و اليقين هو ان يكون له شاهد و مصدق من المعارف القطعية واما غير ذلك من القرائن ومنها صحة السند فليست كفيلة بجعل الظن علما لا شرعا و لا عرفا.