الخميس، 20 فبراير 2020

عامل الاعتدال و قانون التناسب المعرفي في المعارف الشرعية

بالقدر الذي اشتملت عليه الشريعة من تحذير و تبشير الا انها وفي هذا السياق حافظة على درجة عالية من صدق الاخبار و ان الجزء الثابت لعمل هو حق و حقيقي و لذلك فان حمل بعض النصوص على انها للترغيب او الترهيب وانها من التمثيل و المجاز ليس صحيحا و سببه خلط العلم بالظن.
ان المعارف الشرعية يراعى فيها عامل الاعتدال  المعرفي اي ان الاشياء المتنقاربة لها محولات متقاربة و الاشياء المتباعدة لها محمولات متباعدة و ان كل شيء يسير وفق ما هو عقلائي و طبيعي من حيث التطور و النمو و الشرط و الجزء و الموضوع و المحول مع قدر محفوظ من الاعجاز و المعرفة اللانهائية التي تثبت الربوبية للخالق بما يعجز و يبهر المخلوق. الا ان الاصل العام و خصوصا عند عدم العلم هو اصل الاعتدال و التناسب المعرفي.بمراقبة التناسب في المعارف و الاقتصار على حالات الخروج عن هذا القانون في حالات هي مفهومة و بدلالة قطعية فتبقى جميع المعارف ضمن عامل الاعتدال.
ما يحصل احيانا مجيء معارف ظنية تكثر فيها اللاتناسبية الشرطية و الحملية ولاجل ترسخ الاعتدال و التناسب عند المشتغلين تحمل تلك الخطابات على انها تمصيل و مجاز اخباري و تقريب  وانها نوع من الترغيب و الترهيب و سبب ذلك هو العمل بالظن و عدم اعتماد عرض المعارف بعضها على بعض. ان هكذا لاتناسبية عقلائية التي لا يصح نفيها في الشرع للاتناهي ولامحدودية العلم الشرعي و تناهي ومحدودية العلم العقلائي ،  لكن ايضا لا يصح اثباتها الا بمعارف  قطعية لان الاصل في المعارف الشرعية العقلائية و لا يكتفى فيها بالظن. لذلك فهكذا نوع من معارف اذا جاءت بطرق ظنية فانها في منهج العرض للا تصلح لمعارضة المعروفات و المعهودات من معارف و تكون هي الثابتة، فهكذا اخبار تبقى ظنا فلا تفيد علما و لا عملا.
ان الخطاب الشرعي حينما ينذر و يبشر او رغب و يحذر انما هو باخبار حقيقي و ليس بمجاز اخباري و تمثيل تصويري بل هو حق و صدق وحقيقة بكل كل الواقع و الحقيقة لكنه غيبي. ان عامل الاعتدال المعرفي و قانون التناسب المعرفي محفوظ في الشريعة حيث ان لكل موضوع مجال من المعارف المحمولية محدود وفق الشواهد و المصدقات والخروج عنه هو لغرض تمييزي بين علم الخالق و علم المخلوق و قدرة الخالق و قدرة المخلوق وهكذا معرفة استثنائية لا بد فيها من معارف قطعية من محكم قراني و متفق سنة او ما يتصل بهما اتصالا معرفيا وثيقا بحيث يعد منها و اليها وهو اعلى درجات المصدقية و الشواهدية، حيث ان للمصدقية و الشواهدية درجات وهنا يطلب اعلاها لاجل ما تقدم.