ان العرض و اعتماد ما له شواهد من حديث انما جاء وفق طريقة العقلاء بالتصديق و القبول لما له شاهد مع كون نقله وفق طريقة منطقية و طبيعية، كما ان اوامر الشريعة تحمل على ما هو طبيعي و منطقي عند العقلاء لان العقلائية اصل في الشريعة، و من هنا فالعرض يكون للحديث الذي نقل بطريقة طبيعية و بطرق النقل المتعارفة بين الناس و لذلك لا يقال ان اعتماد الاتصال المتني بالشواهد المضمونية ( المتنية) كمركز تصديقي يفتح المجال لدخول ما يدعى نقله بطريقة غير طبيعية من مصدر التشريع لما بينا ان العرض يكون لاحاديث نقلت بطريقة عرفية عقلائية طبيعية وهي المتعارفة في الزمن الطبيعي للرواية ، فلا يشمل العرض ما يعلم قطعا انه كذب، او ما يدعى نقله بطريقة غير طبيعية كتفرد المتأخر الخارج عن الزمن الطبيعي و العرفي للرواية او ما يتفرد به غير المسلم او ما يتفرد به المعاصر وكذا رواية المعاصر او من هو خارج الزمن الطبيعي للرواية عن صاحب العصر صلوات الله عليه، فكل هذا يخرج تخصصا عن منهج العرض ولا يفيد العرض و الشواهد و المصدقات من اخراجه من الظن الى العلم ، بل ان القبول و عدمه لمثل ذلك يحتاج الى دلائل قطعية.