قال تعالى
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
و الرد الى الله الرد الى محكم كتابه المجمع على تاويله و الرد الى الرسول الرد الى سنته الجامعة كما جاء في الخبر.
و اعتبار ان يكون الرد الى المحكم المجمع على تاويله و السنة المتفق عليها الجامعة غير المفرقة لاجل توحيد المرجعية.
و الطريق الى التاويل اي الفهم و التفسير للايات المحكمة و المتفق عليها بين المتنازعين سهل و واضح
اما السنة الجامعة المتفق عليها فلا بد ان يكون متفق عليها ايضا وهذا يكون بالقطعيات المتفق عليها التي يسلم بها الكل.
فالنقل الذي يصدقه محكم الكتاب و متفق السنة هو المقدم .
لكن هناك مشكلة عند اصحاب المنهج السندي اذ انهم يشترطون للعمل بالخبر قبل عرضه صحة سنده و لاجل الاختلاف في التصحيح فانه لا يمكن الزام من يرى ضعف الحديث بالعمل به و ان وافق محكم الكتاب و متفق السنة، فيكون هذا الحكم التنازعي مختص فقط بمن يتفقون على التصحيحات اي سيكون عندنا مذاهب تصحيحية، وهذا مخالف للاية لانها شاملة لجميع المسلمين.
وهذا الاشكال لا يرد علينا نحن اصحاب منهج العرض لاننا لا نشترط صحة السند في العمل بالحديث بل نشترط فقط ان يكون له شاهد ومصدق من القران و السنة.
و من هنا فنحن لا نزاع عندنا مع اصحاب السند الا في الاحاديث التي ليس لها شاهد وهذه غير محققة لشرط الحكم في حال التنازع الذي يشترط الرد الى القران و السنة في النزاع.
واذا رجعنا الى ايات اخرى و روايات مصدقة فاننا نجد الى الرد الى القران و السنة اصل عام للعمل بالخبر و ليس مختصا بحالة التنازع و انما ذكر التنازع هنا من باب المصداق و كونه احد تطبيقاته.
وان اطلاق الاية و غيرها و الروايات يضعف القول باعتبار صحة السند قبل العرض . والله اعلم.